وهو أن من فاتته الصلاة على الجنازة قبل الدفن جاز له أن يصلي على القبر، بل ذلك مستحب، كما ذهب إلى هذا فقهاء الشافعية والحنابلة، وذلك لسببين:
أولا: قوة أدلتهم وصراحتها وسلامتها من المعارض.
ثانيا: أن أدلة القول الثاني قد تمت الإجابة عليها، بما لا يدع فيها حجة قائمة - والله تعالى أعلم -.