وحضر ذلك ابن عمر " (?).
فهذا الأثر دليل على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة؛ لأن الصحابة الذين حضروا جنازة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - صلوا عليها وسط القبور بالبقيع، ولم ينقل عن أحد منهم نهي أو مخالفة لهذا الفعل. فدل ذلك على جوازه وإقراره.
القول الثاني: أن الصلاة على الجنازة في المقبرة مكروهة.
وقال بذلك جماعة من الحنفية (?)، والمالكية (?)، وهو مذهب الشافعية (?) ورواية عن أحمد (?).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الصلاة بين القبور (?)».
وفي رواية: «نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور (?)» ".