ويجاب عن هذا الاستدلال:

أن هذا الحديث ليس في محل النزاع، وهو الصلاة في المقبرة، وإنما يدل على جواز صلاة الجنازة على القبر بعد الدفن؛ لفعله عليه الصلاة والسلام.

ثالثا: استدل أصحاب هذا القول ببعض الآثار، ومنها:

1 - ما روي عن نافع مولى ابن عمر، قال: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر (?).

2 - فعل بعض الصحابة - رضي الله عنهم - قال الإمام مالك رحمه الله: "بلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة" (?).

3 - ما روي أن واثلة بن الأسقع كان يصلي صلاة الفريضة في المقبرة، غير أنه لا يستتر بقبر (?).

ويجاب عن هذا: بأن هذا الفعل من بعض الصحابة - إن صح عنهم - معارض لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة في المقبرة، ومعارض - أيضا - لعدد من الصحابة الذين قالوا: بكراهة الصلاة في المقبرة، كما بينت ذلك سابقا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015