وانبنى على الفتوى إتلاف مال، أو تفويت مصلحة، ففرق بعضهم - كالإمام اللقاني المالكي في منار أصول الفتوى - بين من كان مجتهدا فلا يضمن، ومن كان غير مجتهد فيضمن (?).
وجاء في (صفة الفتوى) لابن حمدان الحنبلي قوله: " وقيل: يضمن - أي من ليس أهلا للفتوى - لأنه تصدى لمن ليس بأهل، وغر من استفتاه بتصديه لذلك " (?).
وفد فصل ابن القيم في هذه المسألة، وقارن بين خطأ المفتي وخطأ الحاكم (?).
والذي يتوجه - والله أعلم - عدم ضمانه؛ تفريعا على أنه مخبر، وليس منشئا، وأن الفتوى غير ملزمة.
ويستأنس لهذا الرأي بالحديث الذي فيه: أن رجلا من الصحابة كان في سرية فأصابه جرح ثم أجنب، فسأل من معه عما يفعل؟ هل يغتسل أم لا؟ فأفتوه بوجوب الغسل، فاغتسل فمات، فلما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن قال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال ... (?)».