من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من فتاوى اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية والإفتاء

فتوى رقم (2703)

الصلاة في النعال

س: هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط، ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟

ج: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: «سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم (?)». وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (?)». لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة، التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015