من فتاوى اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى رقم (2703)
س: هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط، ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟
ج: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: «سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم (?)». وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (?)». لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة، التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي