التي لا يمكن التحرز عنها وكان غالبا مثل الجيش يمرون بالنخل، فيأخذون ثمرته هو جائحة.
الثالث: ومنهم من يرى أن الجائحة تشمل جميع أعمال الآدميين حتى تلك التي يمكن التحرز منها ما دامت من غير فعل المتعاقدين.
وهذه تسمى عند الفقهاء المعاصرين بنظرية الظروف الطارئة، وبعضهم يرى أن ثمة فرقا بين نظرية الجوائح وبين نظرية الظروف والحوادث الطارئة ومنهم الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي فرق بينهما بقوله: " نظرية الحوادث الطارئة تفترض أن عقدا يتراضى تنفيذه إلى أجل، أو آجال كعقد التوريد، وعند حلول أجل التنفيذ تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت تغيرا فجائيا لحادث لم يكن في الحسبان بحيث يختل التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا خطيرا ... ولو أن هذا الحادث الطارئ قد جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا لكان قوة قاهرة، ولا نقضي به الالتزام. ولو أنه لم يكن من شأنه إلا أن يجعل تنفيذ الالتزام يعود بخسارة على التاجر لا تخرج عن الحد المألوف لما كان له من أثر ولا التزام المدين بتنفيذ التزامه التزاما كاملا، ولكنا نفترض من جهة أن تنفيذ الالتزام لم يصبح مستحيلا، ونفرض من جهة أخرى أن تنفيذه يعود بخسارة على المدين تخرج عن الحد المألوف ثم نفرض أن هذا كله لم يكن قائما وقت نشوء العقد، بل وجد