وقال النووي: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار.
هذا ومما يدخل في مطل الأغنياء مع قدرتهم على الوفاء ما ذكره العز بن عبد السلام في قواعده بقوله: " فإن طولب بدين أو حق واجب على الفور لزمه أداؤه ولا يحل له أن يقول لخصمه لا أدفعه إلا بالحاكم؛ لأنه مطل، والمطل بالحقوق المقدور عليها محظور، لقوله عليه الصلاة والسلام «مطل الغني ظلم (?)» وكثيرا ما يصدر هذا من العامة مع الجهل بتحريمه، وإثمه أعظم من إثم المطال المجرد، لما فيه من تعطيل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ومثوله بين يديه وبما يغرمه لأعوان الحاكم على الإحضار " (?).
ومما يدخل في التأخير في أداء الحقوق مع قدرته على الوفاء ما ذكره محمد العبدري المعروف بابن الحاج المالكي في مدخله بقوله: " ومنهم من لا يسأل البائع أن ينقص عنه، ولكنه يسأله التأخير مع كون البيع وقع على الحلول، وذلك لا يجوز، وهو ملتحق بالقسم الأول أعني في نقصان الثمن بعد عقد البيع عليه كما تقدم، ومنهم من لا يسأله نقصان الثمن، ولا التأخير، ولكن يماطله بقوله: غدا وبعد غد، وغدوة وعشية إلى غير ذلك مما هو معلوم من عوائدهم مع وجود القدرة على أداء الثمن في