يرويه عن عكرمة مضطرب، وقال البخاري: روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء منها أنه سمع عكرمة (?).

ب - ولو صح فهو محمول على جواز ملازمة المدين المجهول الحال، الذي لم يعلم عسره، وما نحن بصدده إنما هو في المدين الذي ثبت إعساره إما بإقرار الدائن، أو بإثبات الإعسار.

القول الثاني: عدم جواز ملازمة المدين المعسر إلى حين يساره وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (?).

أدلتهم:

أولا: قول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (?).

وجه الدلالة: قالوا: إن الله سبحانه أمر بإنظار المدين إذا أعسر إلى أن يغتني ويقدر على دفع الدين، وإذا كان ذلك كذلك فلا تجوز ملازمته؛ لأن هذا يتنافى مع الإنظار فيخالف ظاهر النص (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015