مطله ظلما إلا بالغنى فإذا كان معسرا فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر " (?).
3 - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حرم المطل إذا كان المماطل غنيا، والمعسر ليس غنيا.
قال أبو الوليد الباجي - رحمه الله -: ووصفه بالظلم إذا كان غنيا خاصة، ولم يصفه بذلك مع العسر " (?).
وقال ابن رشد - رحمه الله -: لأن المطالبة بالدين إنما تجب مع القدرة على الأداء، فإذا ثبت الإعسار فلا سبيل إلى المطالبة، ولا إلى الحبس بالدين؛ لأن الخطاب مرتفع عنه إلى أن يوسر " (?).
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: " لو جازت مؤاخذاته لكان ظالما، والغرض أنه ليس بظالم لعجزه " (?).
وقال ابن حجر - رحمه الله -: واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم، وهو بطريق المفهوم؛ لأن تعليق الحكم