" أحكام القرآن " أن معنى الوثيقة في الديون " ما يزداد بها الدين وكادة " (?).
أما التوثيق فهو أعم وهو علم فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات وغيرها على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به، واستيفاء الحق منه (?). التعريف عام يشمل استعمالات الفقهاء لمصطلح توثيق الدين الذي لا يخرج عن أمرين:
الأول: تقوية وتأكيد حق الدائن فيما يكون له في ذمة المدين من مال، بشيء يعتمد عليه، كالكتابة أو الشهادة - لمنع المدين من الإنكار وتذكيره عند النسيان، أو لدفع دعاواه بأن الدين أقل من المطلوب أو دعوى الدائن بأن الدين أكثر منه، أو لدفع دعوى عدم حلول الأجل إن كان تم أجل، ونحو ذلك، بحيث إذا حصل نزاع أو خلاف بين المتعاملين فيعتبر هذا الكتاب أو الشهادة وثيقة ووسيلة يحتج بها لإثبات الدين المتنازع فيه أمام القضاء (?).
الثاني: تأمين حق الدائن، والتمكين من استيفائه عند امتناع المدين عن الوفاء - لأي سبب من الأسباب، مثل الرهن أو الكفيل ونحو ذلك من عقود التوثيقات. (?)