ونصف جنيه من عشرين جنيها، هذا ربع العشر. أما خمسة وثمانون غراما فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإن أديت زكاتها احتياطا فحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015