ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر

وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

س: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟

ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر.

وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر (?)». رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015