ربع العشر من قيمتها كل سنة. فإذا بلغت قيمتها أربعة آلاف ففيها مائة ريال، وهي ربع العشر، وإذا بلغت أربعين ألفا أعني قيمتها وجب فيها ألف واحد وهو ربع العشر وهكذا. أما الدين المذكور الذي عليكم فلا يمنع زكاة الغنم.
ونسأل الله أن يوفي عنكم وأن يعينكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز