حكم ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصابا
س: رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابا بمفرده فهل فيها زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها؟
ج: المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة، لا تجب