(ص - ف - 995 في 24/ 5 / 1383هـ)

إذا بلي الميت في قبره جاز أن يدفن فيه غيره

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فبالإشارة إلى خطاب سموكم برقم 21714 وتاريخ 22/ 12 / 78 هـ بشأن ما رفعه وزير الصحة عن المقبرة التي بطريق مستشفى أبها الجديد، واستفتائه عن جواز توسيع الطريق من تلك المقبرة، ونقل رفات القبور التي بجانب الطريق إلى موضع آخر من المقبرة.

والجواب: أن مثل هذا لا يجوز شرعا؛ لأن الموتى قد سبقوا إلى هذا الموضع، وصار دارا لهم، وقد أسلمهم أهلوهم إلى ربهم، فصارت القبور أول منازل الآخرة، وهم مرتهنون فيها إلى يوم البعث والنشور، فلا يحل لأحد نبش أموات المسلمين من قبورهم إلا لغرض شرعي صحيح؛ وهو ما كان من مصلحة الميت أو كف الأذى عنه ونحو ذلك، وأما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو الأموات فلا، كما لا يجوز لأحد أن يهينهم في قبورهم أو يطأ عليهم أو يمشي فوقها، وقد دلت على هذا النصوص من الكتاب والسنة وكلام العلماء رحمهم الله، وإذا بلي الميت في قبره بعد مرور المدة الكافية لبلائه فحينئذ يجوز أن يدفن في محله ميت غيره؛ لأن المقبرة المسبلة لا يجوز استعمالها في غير ما وقفت فيه. وأما مجرد ضيق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015