وجه الدلالة أن الحديث فيه النهي عن إيذاء أهل القبور بالاتكاء أو الجلوس عليها، وهو يقتضي التحريم، فإذا كان هذا في الجلوس فكيف يسوغ القول في ردم هذه المساحة التي تشتمل على قبور وجعلها طريقا مسلوكا للسيارات وغيرها. ولو كانت هذه المسافة متصفة بوصف يمنع المرور مطلقا فإنهم سيعملون حلا لهذا الطريق بحيث يمر مع موضع آخر، فما هم عاملوه على هذا التقدير فليعملوه مع وجود هذه القبور؛ لأن هذا مانع شرعي لا يجوز تجاوزه.
وأما ما أشرتم إليه من وجود طريق قديم للأهالي يستعملونه حاليا فهذا يجب عمل ما يلزم من منعهم من السير معه، لما فيه من إهانة أهل القبور، وتنبيه بلدية المدينة لتقوم بتسويرها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف - 1022 في 10ا5ا88 هـ)