سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد العزيز العنقري عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليها في المسجد؟
فأجابا: نعم، يجوز إذا أمن تلويثه؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت.