آتيهم ومصدقهم، وإلحاق ذلك بالسحر.
فهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة تدل على كفر الساحر، مما يدل على أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذهب بعض العلماء إلى قتله بدون استتابة، وروى الترمذي عن جندب - رضي الله عنه - موقوفا " حد الساحر ضربة بالسيف " وورد عن طائفة من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل السحرة، أو الأمر بذلك، ولم يوجد بينهم خلاف فيه، حيث قد روي القتل في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لثلاث سواحر، عندما كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس " أن اقتلوا كل ساحر وساحرة " وروى الإمام مالك أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت، كما روى البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح عن أبي عثمان " كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله " كما روي قتل السحرة عن غير هؤلاء من الصحابة، فروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وأبي موسى، وقيس بن سعد، رضي الله عنهم، كما روي عن سبعة من التابعين، منهم عمر بن عبد العزيز، وهذا الفعل من الصحابة - رضي الله عنهم - ثم من التابعين بعد إجماعا منهم على ذلك. يقول