2 - أن يكون روى عن رجل ضعيف؛ لأنه ما خبر حاله جيدا.
مثل رواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق، قال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي ت 282 هـ: " إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم، وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء " (?).
3 - أن يكون روى عن راو ضعيف عنده ليعتبر به، أو يستشهد براويته أو لأمر آخر.
وقد سبق قول ابن عبد الهادي: " وقد يروي الإمام أحمد قليلا في بعض الأحيان عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاجتهاد والاعتماد " (?).
وقال العلامة المعلمي - تعليقا على تقييد الحافظ السخاوي المسألة بقوله: " إلا في النادر " - وقوله: " إلا في النادر " لا يضرنا، إنما احترز بها لأن بعض أولئك المحتاطين قد يخطئ في التوثيق، فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة، وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة، فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة، والحكم فيمن روى عنه أحد هؤلاء المحتاطين أن يبحث عنه، فإن وجد أن الذي