المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية.

عرف عن بعض الأئمة أنهم لا يروون إلا عن ثقة؛ لما عرف عنهم من التثبت والتحري وانتقاء الشيوخ.

وهذا الإطلاق الذي وصف به بعض الأئمة قيده ابن عبد الهادي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015