ذلك، وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين. . . " (?).

وبهذا يتبين بأن الواقعة القضائية هي التي تحرك الحكم الكلي من عمومه وتجريده؛ لينزل على الوقائع فيشخصها، وتدب فيه الحركة بعد السكون؛ ذلك أن القاضي إنما يحكم ويلزم في الوقائع المعينة (?)، يقول ابن تيمية (ت: 728هـ): " وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة، ولا يحكمون في الأمور الكلية " (?).

فالأحكام الكلية إنما شرعت لتنزل على الوقائع المعينة، لا لتبقى علما مطلقا لا حقيقة له ولا واقع، يقول الشاطبي (ت: 790هـ): ". . . الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون " (?)، ويقول في موضع آخر: " ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد (?)، لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن " (?).

وكذا الفتوى تحرك الحكم الكلي من عمومه وتجريده لينزل على الوقائع، فيشخصها وتدب فيه الحركة بعد السكون، فهي محل للحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015