{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (?)، {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (?)، وهذا الحكم الكلي ثابت، سواء وجد البيع المعين أو لم يوجد، فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معينا ".
ويقول الشاطبي (ت: 790هـ): " إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر " (?).
فالقاضي والمفتي عند تنزيل الحكم الكلي على شخص أو واقعة معينة، كأنه يخصه بهذا الحكم من عموم الصور والوقائع التي تندرج تحته.
ب - التجريد:
المراد به: افتراض الحكم الكلي عند تقريره كائنا في الأذهان على الأوصاف المجردة عن الأشخاص المعينين والأعيان المحددة.