وهو مشروع لتحصيل الأحكام الكلية، ويتأكد في النوازل الفقهية.
ويكتفى عنه عند عدم تحقيقه بالتقليد في تحصيل الأحكام الكلية مع التأهيل للنظر في النوازل عند الاقتضاء.
الجانب الثاني: اجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع فتوية أو قضائية:
والمراد به: بذل الجهد من قبل القاضي أو المفتي في تحقيق مناط الحكم على الواقعة محل النظر.