إذا فتح غير المصلي على شخص يصلي، وأخذ المصلي بهذا الفتح فهل يؤثر ذلك في صلاته؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: أن صلاة المفتوح عليه صحيحة ولا تبطل.
هو مذهب الجمهور " المالكية (?)، والشافعية، (?)، والحنابلة (?) " وقول أبي يوسف من الحنفية (?).
القول الثاني: أن صلاة المفتوح عليه تبطل إذا أخذ بها الفتح وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (?) - رحمهما الله -.
الأدلة:
استدل من قال بعدم البطلان بأن الفتح - في هذه الحالة - قرآن فلا يتغير بقصد القارئ (?).
ويستدل لهم - أيضا - بأن فتح غير المصلي ثبت جوازه على