التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.

وهو مذهب الشافعية (?) وقول عند الحنفية، (?) ورواية عند الحنابلة (?)

القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.

وهو قول عند الحنفية (?) والمالكية، (?) والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:

1 - أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة (?).

2 - أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015