التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.
وهو مذهب الشافعية (?) وقول عند الحنفية، (?) ورواية عند الحنابلة (?)
القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.
وهو قول عند الحنفية (?) والمالكية، (?) والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:
1 - أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة (?).
2 - أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح