المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي.

يحصل أن يكون شخص يصلي ويجهر بالقراءة، ويقع منه خطأ، ويكون بجانبه شخص غير مصل، فهل يجوز لهذا الشخص أن يفتح على المصلي؟ وهذا يحدث - أيضا - حينما يدخل شخص المسجد، وقبل أن يدخل مع الجماعة يخطئ الإمام، فهل له أن يفتح عليه - وهو لم يصل بعد؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: جواز فتح غير المصلي على المصلي.

وهو مذهب الجمهور "المالكية" (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني: عدم جواز فتح غير المصلي على المصلي.

وهو مذهب الحنفية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015