كذلك لم تفسد به الصلاة (?).
الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.
وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:
القول الأول: أن صلاته صحيحة.
وهو مذهب الجمهور (?)، والقول المشهور عند الحنفية (?).
القول الثاني: أن صلاته تفسد.
وهو قول عند الحنفية (?).
الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:
1 - عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (?).
2 - أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (?).