كذلك لم تفسد به الصلاة (?).

الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.

وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:

القول الأول: أن صلاته صحيحة.

وهو مذهب الجمهور (?)، والقول المشهور عند الحنفية (?).

القول الثاني: أن صلاته تفسد.

وهو قول عند الحنفية (?).

الأدلة والمناقشة

استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:

1 - عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (?).

2 - أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015