قوله بأن الفتح لا يجوز أصلا في غير الفاتحة، وإذا كان لا يجوز بطلت به الصلاة (?).
ويناقش بأن القول بأن الفتح في غير الفاتحة لا يجوز قول ضعيف - كما تقدم - ولهذا فما بني عليه - وهو القول ببطلان صلاة المأموم - غير صحيح كذلك.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن صلاة المأموم لا تبطل إذا فتح على إمامه مطلقا وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشة.