القول الأول: أن الفتح لا يؤثر ولا تبطل صلاة الفاتح مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (?)، والمشهور من مذهبي الحنفية (?)، والمالكية (?).

القول الثاني: أن المأموم إن قصد الفتح بطلت صلاته، وإن قصد التلاوة لم تبطل.

وهو قول للحنفية (?)، والمالكية (?)، والمشهور من مذهب الشافعية (?).

القول الثالث: أن المأموم إن قصد التلاوة بطلت صلاته، وإن قصد الفتح لم تبطل.

وهو قول للحنفية (?)، والشافعية (?).

القول الرابع: أن المأموم إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى بطلت صلاته، وإن كان قبل انتقاله لم تبطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015