قد تصلي المرأة مع الجماعة ويخطئ الإمام في القراءة، فهل تفتح عليه؟ وهذا متصور فيما لو كانت قريبة منه.
لم يصرح عامة الفقهاء بحكم هذه المسألة - فيما اطلعت عليه - ومقتضى مذهبهم الاتفاق على عدم جواز أن تفتح المرأة على الإمام، وذلك تخريجا على مذهب جمهورهم في أن تنبيه المرأة للإمام - إذا نابه شيء - يكون بالتصفيق ولا يجوز التسبيح، ولازم ذلك تحريم الفتح منها من باب أولى لأنه نطق أكثر من التسبيح.
ومن أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء (?)» ولأن تنبيه المرأة بالصوت فيه شيء من الفتنة (?).
وانفرد التهانوي - رحمه الله - وهو من متأخري الحنفية -