المحققين (?).
ب- أنه منقطع السند؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث، وهو لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (?).
ج- أنه على تقدير ثبوته فإنه محمول على عدم الضرورة وأدلة مشروعية الفتح محمولة على الضرورة (?).
د- أنه على فرض ثبوته فهو محمول على النهي عن الاستعجال في الفتح قبل تحقق الحاجة (?).
3 - ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "من فتح على الإمام فقد تكلم (?) وفي لفظ "لا يفتح على الإمام وهو يقرأ فإنه كلام" (?).
ونوقش هذا الأثر بأنه ضعيف لا يصح عن علي - رضي الله عنه - لأن في سنده محمد بن سالم، وهو متروك (?).
ويناقش من وجه أخر وهو أنه على فرض ثبوته - فهو قول