ج- وعن عبيدة بن ربيعة - رحمه الله - قال: " أتيت المسجد الحرام فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح حسن الثياب وهو يقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت من هذا؟ فقالوا عثمان بن عفان " (?).
د- عن أبي جعفر القاري قال: " رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يفتح على مروان في الصلاة " (?).
وهذه الآثار واضحة الدلالة على المسألة (?)، وظاهرها يدل على استحباب الفتح على الإمام لا مجرد الجواز.
2 - أن الفتح على الإمام عليه العمل من غير نكير، فكان إجماعا (?).
3 - أن الفتح تنبيه للإمام بما هو مشروع في الصلاة - وهو القراءة - فأشبه التنبيه عليه بالتسبيح، والتسبيح مشروع فكذلك الفتح قياسا (?).
3 - أن الفتح على الإمام فيه مصلحة؛ لأنه إعانة على إكمال