من الفتوى رقم 5611
السؤال الثاني: هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان، أو صور حيوانات، وهل يجوز دخول بيت الخلاء بثوب فيه اسم الله؟
ج: لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات