إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

س: إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله، فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور؟

ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015