س: إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله، فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور؟
ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب،