من فتاوى سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية ـ رحمه الله
ـ
التداوي بالرضاع من أجنبية والحقنة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد خليل إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما ذكرته من السؤال عن الرجل الذي له خمسة عشر عاما، هل يجوز له أن يرتضع من امرأة أجنبية. أو غير أجنبية للتداوي، وما حكم ذلك لو وقع، وهل لارتضاعه هذا أثر بالنسبة لانتشار الحرمة بين المرتضع والمرضعة في مثل هذا السن، وعن تحديد زمن الرضاع المحرم، وعما إذا كانت الحقنة من لبن المرأة للتداوي عند الضرورة حرام أم حلال ... إلخ.
وجوابا على ما تقدم ذكره نقول: أما رضاع الشخص الذي بلغ من العمر خمسة عشر عاما من امرأة للتداوي، فلا يظهر لنا وجه تحريمه. أما بالنسبة لتأثيره على انتشار الحرمة بينهما فلا يؤثر ذلك