ثالثا: حكم وقف الدراهم والدنانير:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم - هو القول الذي يرى جواز ذلك مطلقا مع عدم بقاء عينها إذا كان لمنفعة مقصودة شرعا كإقراضها والمضاربة بها.