يغتسل من الجنابة للصلاة ولا يكفيه الوضوء ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء

من الفتوى رقم 8823

السؤال الثامن: إذا جامع الرجل أهله ونام وعند الصباح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015