س: ما حكم القرض من المصرف للقيام بمشروع تجاري أي ليس قرضا للاستهلاك أفتونا مأجورين؟
ج: إذا كان القرض بفائدة فهذا محرم وهو من الربا الذي حرم الله في كتابه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?)، ولا فرق في ذلك بين القرض الإنتاجي والاستهلاكي فما دام القرض بفائدة فهو ربا والربا محرم بنص الكتاب والسنة. عافانا الله وإياكم منه وكفانا بحلاله عن حرامه.