س: أسمع بعض من يقيمون الصلاة يفردون ألفاظها أي يقولون مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله أثناء الإقامة وبعضهم يقولها مرتين، وسؤالي هل تكون مرة واحدة أم مرتين حيث حصل خلاف بين بعض المصلين في ذلك أفتونا مأجورين؟
ج: كلاهما مصيب فالسنة جاءت بهذا وهذا، فجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (?)» متفق عليه، وفي حديث أبى محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة (?)» أخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح وابن ماجه، والمعنى أنه في الأذان يكون كأذان بلال خمس عشرة جملة إلا أنه يرجع في الشهادتين فيقولها بصوت منخفض ثم يرفع صوته بهما، فتكون