يحكم مثلا على من حلق شعر رأسه أو من لم يسدل ذؤابة عمامته أو من لم يلبس عمامة بأنه تارك لسنة (?).
3 - والذي اختاره هو الرأي الأول القائل بدلالة هذه الأفعال على الندب لعموم الأدلة الواردة في اتباعه - صلى الله عليه وسلم - والاستنان به كقوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا} (?) وقوله سبحانه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (?) وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث العرباض بن سارية المتقدم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين (?)» وهذا فعل فيكون من سنته. وكقول عمر لما قبل الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك، وهذا اقتداء بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيعم موضوع النزاع لعدم الفارق، وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه (?) والاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأمور هو المتمشي مع الأدلة التي ذكرنا شيئا منها والتي يحمل الأمر فيها على أقل درجات القرب وهو الندب لأنه المتيقن.