في الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (?)».
أباح الله لنا ما في الأرض جميعا: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (?).
ومعاملاتنا الأصل فيها الحل إلا ما جاء تحريمه بعينه كالخمر والخنزير وأمثاله، أو لوصفه كالربا {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?)، وكالظلم للطرفين أو أحدهما {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (?).
«ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (?)» لما فيه من الجهالة والظلم.
ونهى الله عن الميسر والقمار وأمثاله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (?).