اتفق الفقهاء على عدم مالية الميتة والدم، بل قال الكاساني:
(الميتة والدم ليسا بمال في الأديان كلها)، وقال السرخسي: (الميتة والدم فذلك ليس بمال في حق أحد) وعليه: فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز بيعهما، وعلى عدم ضمانهما على من أتلفهما، حتى الحنفية القائلون بأن حل الانتفاع ليس شرطا في المالية وإن اختلف تعليلهم لذلك: فعلله بعضهم بتحريمهما (?)، وعلله آخرون بنجاستهما (?). وعلله بعضهم بعدم النفع فيهما (?)، وعلله بعضهم