طاهر منتفع به؛ ولأنه يجوز أخذ العوض عليه في إجارة الظئر فأشبه المنافع، وأنه لبن يباح شربه؛ فيباح بيعه قياسا على لبن الأنعام. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وعن أحمد رواية بكراهته.