الطالبين للنووي (5/ 44)، ومغني المحتاج (2 14 و129 و290) و (3/ 203)، والمغني لابن قدامة (6/ 460)، والإنصاف للمرداوي (3/ 148).
وذكر زيادتها في المغني لابن قدامة (11/ 505).
وذكر نقصانها في المبسوط (4/ 158) و (5/ 70)، والبحر الرائق لابن نجيم (3/ 176) و (6/ 14)، ومغني المحتاج (4/ 286)، والمغني لابن قدامة (11/ 505).
وذكر تفاوت المالية في المبسوط (5/ 88)، والهداية للمرغيناني (3/ 72)، ورد المحتار لابن عابدين (4/ 536)، ولقد آثرت الإحالة عليها دون نقل نصوصهم لئلا يطول المقام.
وهم في كل ذلك يعنون بصفة المالية القيمة التي تقابل الشيء في المعاوضات والتي يقوم بها في الضمانات وقد نص بعضهم على هذا التفسير فقد قال الغزالي الشافعي: (لأن المالية باقية ببقاء القيمة) (?)، وقال ابن نجيم الحنفي: (لأن المقصود نقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة) (?)، وقال ابن ضويان الحنبلى في الخيارات: (الخامس: خيار العيب، والعيوب: النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار) (?).