ومن نصوص الحنابلة: جاء في المبدع في شروط البيع: (أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) (?)، وفي أخصر المختصرات: (وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) (?)، وفي منتهى الإرادات: (وهو ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) (?).
وبهذا يتبين اتفاق كلمة المذاهب الأربعة على اعتبار الانتفاع عنصرا أساسيا في المالية.
والانتفاع بالمال ليس جنسا واحدا بل هو في كل شيء بما يصلح له (?).
لكنه في كل أحواله مقيد بالحل. فكل انتفاع محرم غير معتبر في المالية ولا أثر له فيها بل هو ملغي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.