- تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به -غير الآدمي الحر- فهو مال) (?).
ثانيا: تعريف المالكية للمال:
- تعريف الشاطبي: (وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات) (?).
- تعريف القاضي عبد الوهاب: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها) (?).
- تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال: (كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (?) قاله وهو يعرف المسروق. وهذا يخرج المحرم قال: (فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا).
ثالثا: تعريف الشافعية للمال
- تعريف الشافعي -رحمه الله تعالى- جاء في الأم: (ولا يقع