في كتبه الأخر بمنعه، يقول في " الفتاوى الكبرى ": أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها.
وقال في بعض فتاواه: فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة، فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها، ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق.
وأما قول شيخ الإسلام: فإذا رأيت من يعمل هذا - أي: المنكر - ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدع إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه.
فمن غرائب الشنقيطي الاستدلال به على مشروعية الاحتفال بالمولد ما دام شيخ الإسلام يسمي ذلك منكرا، وإنما اعتبر ما يترتب على محاولة إزالته من خشية الوقوع في أنكر منه عذرا عن تلك المحاولة، من باب اعتبار مقادير المصالح والمفاسد.
وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذا النوع في رسالته في " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "، ومن ضمن بحثه في ذلك قوله: ومن هذا الباب