في الزكاة والنفقات على الزيتون وبيع الثمار على الشجر وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: حكم إخراج القيمة:
إذا أراد رب الزيتون أن يخرج القيمة سواء أكانت حبا أم زيتا فهل يجوز ذلك أم لا؟
لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين (?):
الأول: يجوز إخراج القيمة والواجب إخراج العين، وإليه ذهب الشافعية والمالكية في قول والحنابلة في رواية.
الأدلة: استدل هؤلاء بأدلة لما ذهبوا إليه وهذه الأدلة هي:
أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة من القرآن والسنة والآثار والمعقول منها ما يلي:
أ- من القرآن قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (?).
وجه الدلالة في الآية: تدل الآية على أن المأخوذ مال، والقيمة مال، فأشبهت المنصوص عليه.
2 - من السنة: لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لأخذ الصدقة قال: " ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه