لا يؤكل، وما يقتات وما لا يقتات، فدل على وجوب الزكاة في الزيتون، لأنه داخل في عموم الحديث.
3 - الإجماع:
قالوا: أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه في كل ما تنبته الأرض في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل والزيتون مما تنبته الأرض فكانت الزكاة فيه واجبة (?).
4 - من المعقول:
قالوا: الزيتون يمكن ادخار غلته (الزيت) فأشبه التمر والزبيب لأنهما مما يدخل، والزكاة تجب فيهما فكذلك الزيتون تجب فيه الزكاة.
وقالوا أيضا: إن رب الأرض يقصد من زراعة الزيتون نماء الأرض فأشبه الحب، والحب تجب فيه الزكاة فكذلك الزيتون (?)
ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل هؤلاء بأدلة من القرآن والمعقول وهي:
1 - من القرآن قوله تعالى: {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ} (?).