وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعا لأصلها (?) ...
قال بكر أبو زيد: العقار المؤجر المعد للبيع، في رقبة الملك زكاة من تاريخ نية البيع. وفي غلته زكاة من تاريخ عقد الإيجار. فتوى جامعة، ص 23.